الشيخ محمد علي الگرامي القمي

38

مناسك الحج والعمرة

الحج ، وإذا كان في تركه للمخدرات خطر على نفسه ولم يأمل التمكن من الحج فيما بعد وجب عليه أن يستنيب ليحج عنه ، وان لم يكن مستطيعاً فيما سبق وتحققت الاستطاعة وكانت أول سنة لاستطاعته وكان آيساً من ترك المخدّرات فيجب عليه الاستنابة على الأحوط . المسألة 40 - لو استلزم سفره للحج أن يترك واجباً أو يفعل حراماً ، فعليه أن يرجح الأهم منهما ، فان ترجح الحج وجب إتيانه وان ترحّج الحرام كحفظ المسلم من التلف لا يجب عليه الحج ولكن لو حج وترك الواجب أو فعل الحرام صح حجه ، وكفى عن حجة الاسلام وان كان عاصيا . المسألة 41 - إذا مرض في المدينة المنورة أو في طريق الحج ولم يمكن نقله إلى مكّة ، فإن كان في أوّل سنة الاستطاعة ولم يأمل التمكن من الحج فيما بعد فيجب عليه أن يستنيب ان كان متمكنا من ذلك ، وتكفي الاستنابة من الميقات ، وكذا لو كان الحج مستقراً عليه من قبل ولم يأمل التمكن من الحج ، وان كان يمكنه أن يأتي بأعمال الحج ولو بصورة لاضطرار وجب عليه ذلك ، فيُحرم ويأتي بالاعمال ولو بمساعدة الآخرين وما لم يستطعه أستناب الا في الوقوف بعرفات والمشعر الحرام فلا يكفي فيهما الاستنابة ووقوف النائب .